محمد بن عيسى ابن المناصف الأزدي القرطبي ( ابن المناصف )
448
الإنجاد في أبواب الجهاد
غلَّ ، فإنه لا يُحرق ( 1 ) . وقال مالكٌ ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابهم ، والليث ( 2 ) ، وداود : لا يُحرق رحلُ الغالِّ ، ولا يُعاقب إلا بالتعزير على حسب اجتهاد الأمير . قال الشافعي وداود : إن كان عالماً بالنهي عوقب ( 3 ) . فدليل من ذهب إلى التحريق عليه : ما خرَّجه أبو داود ( 4 ) ، من طريق صالح بن
--> ( 1 ) فصّل أبو إسحاق الفزاري في « السير » ( ص 174 - 177 ) مذهب الأوزاعي على وجه دقيق جداً . ونقله ابن جرير بفوت يسير في « اختلاف الفقهاء » للطبري ( 173 - 174 - ط . يوسف شخت ) ، وانظر : « مختصر اختلاف العلماء » للجصاص ( 3 / 475 ) ، « شرح مسلم » ( 12 / 218 ) ، « تفسير القرطبي » ( 4 / 260 ) ، « معالم السنن » ( 2 / 300 ) ، « المغني » ( 10 / 532 ) ، « المنتقى » ( 3 / 204 ) ، « عمدة القاري » ( 15 / 7 ) ، « نيل الأوطار » ( 7 / 253 ) ، « فقه الإمام الأوزاعي » ( 2 / 459 ) . ( 2 ) انظر : « المغني » ( 8 / 470 - ط . ابن تيمية ) ، « فقه الإمام الليث بن سعد » ( ص 282 ) . ( 3 ) انظر في مذهب المالكية : « الموطأ » ( 1 / 457 - 460 ) ، « التفريع » ( 1 / 357 - 358 ) ، « الرسالة » ( 190 ) ، « المعونة » ( 1 / 605 - 606 ) ، « أسهل المدارك » ( 2 / 11 ) ، « الكافي » ( 212 ) ، « قوانين الأحكام » ( 167 ) ، « المنتقى » للباجي ( 3 / 204 ) ، « الإشراف » ( 4 / 430 - بتحقيقي ) ، « عيون المجالس » ( 2 / 707 ) . وفي مذهب الحنفية : « المبسوط » ( 10 / 50 ) ، « مختصر اختلاف العلماء » للجصاص ( 3 / 475 ) . وفي مذهب الشافعية : « الأم » في كتاب الحكم في قتال المشركين ( باب الغلول ) ( 4 / 251 ) ، « البيان » ( 12 / 184 ) ، « المجموع » ( 21 / 210 - 211 ) ، « الأوسط » ( 11 / 56 ) . ( 4 ) في « سننه » في كتاب الجهاد ( باب عقوبة الغال ) ( رقم 2713 ) حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور ، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، حدثنا صالح بن محمد بن زائدة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر . وأخرجه الترمذي ( رقم 1461 ) ، والدارمي ( 2490 ) ، وابن أبي شيبة ( 10 / 52 ، 12 / 496 - 497 ) ، وأحمد ( 1 / 22 ) ، وسعيد بن منصور ( 2 / 315 رقم 2729 ) ، والحاكم في « المستدرك » ( 2 / 138 - 139 ) ، والبزار ( 123 ) ، وأبو يعلى ( 204 ) ، وابن عدي في « الكامل » ( 4 / 1377 ) ، والجورقاني في « الأباطيل والمناكير » ( 588 ) ، والبيهقي ( 9 / 103 ) من طرق عن عبد العزيز ، عن صالحٍ ، به . قال الترمذي : غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وقال الجورقاني : حديث منكر ، وقال البخاري في « التاريخ الصغير » ( 2 / 96 ) عن حديث صالحٍ هذا : لا يتابع عليه ، وقال الدارقطني - فيما نقله عنه ابن الجوزي في « العلل المتناهية » ( 2 / 584 ) - : « أنكروا هذا الحديث على صالح ، وهو حديث لم يتابع عليه ، ولا أصل له من حديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » . =